كل مواطن مولود في موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية و لا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة في تاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهلا لأن ينتخب رئيسا للجمهورية .
من خلال القراءة المتأنية لهذه الفقرة يتضح إستبعاد المواطنين الحاصلين على الجنسية المكتسبة من أجل أن يظل الترشح محصور فقط في المواطنين الأصليين نظرا إلى أن جنسية الميلاد تعتبر أصلية و الجنسية اللاحقة على الميلاد تعتبر تعتبر مكتسبة و يمكن أن تمنح لأي أجنبي إذا توفرت فيه الشروط بعد موافقة الجهات المعنية .
أما التمتع بالحقوق المدنية و السياسية فيقصد به أن المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ينبغي أن لا يكون محجوزا عليه لجنون أو عته أو سفه إذ ليس من المعقول أن يترشح شخص لرئاسة الدولة وهو محروم من مباشرة شؤونه الخاصة، كما ينبغي أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه السياسية وهذه الأخيرة تثبت للفرد بإعتباره مواطنا في مجتمع سياسي معين يتمتع بالجنسية كرابطة تربط الفرد بالدولة و تخول له المساهمة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وهي قاصرة على المواطنين دون الأجانب و عندما يتعلق الأمر بحق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فهو محصور في المواطنين الأصليين كما ذكرنا سابقا ..
كما تضمنت هذه الفقرة أن لا يقل عمر المترشح عن 40 سنة كحد أدنى وهي المرحلة العمرية التي يصل فيها الشخص إلى النضج و الحنكة السياسية و التي تتفق مع المسؤوليات و الأعباء الجسام التي يضطلع بها رئيس الجمهورية .
أما التنصيص على أن المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يجب أن لا يزيد عمره عن 75 سنة كحد أقصى، و يقصد به حسب ما نراه سد الباب أمام من سبق وأن أعيد انتخابه لرئاسة الجمهورية خاصة إذا كان الدستور لم يتحدث عن رؤساء الجمهورية السابقين، وفي هذا الخصوص نقول أن هذه المقتضيات إذا كانت ستمنع بعض شخوص المشهد السياسي من الترشح لمنصب رئيس الجهورية فإنها ستمنع كذلك رؤساء الجهورية السابقين وبذلك تكون ضمانة أساسية للتناوب السلمي على السلطة و الضمانة الوحيدة لتوسيع نطاقه .
مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي نص دستوري أو قانون يمنع رؤساء الجمهورية السابقين من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا تلك المقتضيات التي تمنع الترشح لمأمورية ثالثة حيث أن الدستور ينص صراحة على أنه يمكن إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة ومن هنا علينا أن نميز بين المأمورية الثالثة و الولاية الثالثة أو العهدة الثالثة فهذه نقصد بها ترشح رؤساء الجمهورية السابقين الذين أنتخبو لمأموريتين متتاليتين و أنتخب بعدهم ريئس فهؤلاء يصبحون مؤهلين للترشح لأول إنتخابات رئاسية، وهذا يعني أن عدم أهلية رؤساء الجمهورية للترشح لمأمورية ثالثة هو عدم أهلية نسبية ونستند في هذا الطرح على عدم صدور القانون النظامي المتعلق بموانع الترشح لرئاسة الجمهورية الذي بوب عليه الدستور لكنه لم يصدر بعد .
و بعد توفر هذه الصفات السابقة لا يقبل ملف الترشح لمنصب رئاسة الجهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارين ينتمون لأكثرية الولايات كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكى أكثر من مترشح واحد، تكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة و لا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها .
يتعين على كل مترشح لرئاسة الجمهورية إيداع كفالة مالية قدرها 5000000 أوقية قديمة لدى الخزينة العامة، ولا ترجع الكفالة إلا للمترشحين الحاصلين على نسبة 2% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول من الانتخابات .
يتلقى المجلس الدستوري الترشحات لرئاسة الجمهورية حتى اليوم الخامس و الأربعين السابق للاقتراع عند منتصف الليل، يبت المجلس الدستوري في صحة الترشح و يسلم وصلا بذلك ومن هنا نقول أن المجلس الدستوري هو صاحب الاختصاص الوحيد في مجال تفسير مواد الدستور عند سكوت النص أو في حالة غموضه مع العلم أن قرارت المجلس الدستوري غير قابلة للطعن .
وتبدأ إجراءات اختيار رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و 45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية، يفتتح الاقتراع بمرسوم بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية .
يحق لكل مترشح لرئاسة الجمهورية أن يعترض على إعداد اللائحة النهائية للمترشحين لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري قبل إنقضاء اليوم الموالي ليوم نشرها، ويبت المجلس الدستوري في الاعتراض فور القيام به .
و في حالة الوفاة أو الإعاقة التي تلاحظ بصفة قانونية لأحد المترشحين يصدر المجلس الدستوري قرارا بتأجيل الإنتخابات .
و من خلال ما سبق نستنتج أن إعلان الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لا يجوز قبل إستكمال جميع الشروط .
الخبير الدستوري و القانوني : أحمد صمب