اصدر قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان قرارا قضى باقفال “مطمر الكوستابرافا” ومنع ادخال النفايات إليه موقتا، بسبب وجود طيور النورس.
وجاء في نص القرار: “إن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، ولدى التدقيق، تبين أن الجهة المدعية طلبت في استحضارها كما في استدعاء أحد أشخاصها الوارد إلى الملف بتاريخ 5/1/2017، اتخاذ تدبير موقت وفق ما تستنسبه المحكمة.
وتبين انه سبق للمحكمة وأصدرت بتاريخ 7/11/2016 قرارا تضمن في جملة ما تضمنه تكليفا لوزارات الزراعة والصحة والبيئة والمديرية العامة للطيران المدني لإبداء الرأي حول المخاطر المفترضة، التي يعرضها المدعون فتم تبليغ جميع هذه الإدارات أصولا، وورد جواب وزارة البيئة الذي يبقى أمر اعتماده من عدمه معلقا على نتيجة الحكم النهائي، في حين لم تبد وزارتا الزراعة والصحة أي موقف حتى اللحظة، ولم تنقض المهلة المعطاة للمديرية العامة للطيران المدني.
وحيث بعد العرض الإجرائي المبين أعلاه، وتقيدا من المحكمة بضوابط عملها، وفصلا في طلب التدبير، يعنيها إظهار القواعد والتوجيهات التالية:
1 – إن القضاء عندما يصدر قرارا تمهيديا مربوطا بمهلة زمنية معينة، إنما يستهدف منه الحث واستكمال نواقص الملف المعروض أمامه.
2 – إن المحكمة آثرت الركون إلى الإدارات العامة وأرادت التعويل على مبدأ التعاون بين السلطات مفترضة أن الدراسات جاهزة بشأن مسألة أصبحت من يوميات العامة والمسؤولين على حد سواء، الأمر الذي أثبته موقف وزارة البيئة التي تعاونت في مهلة معقولة.
3 – إن المحكمة لا تتبنى أي موقف إزاء طلبات المدعين ما دامت عناصر الملف الواقعية غير مكتملة.
4 – إن الحالة الحاضرة للملف تستدعي تدبيرا يأخذ ما سبق شرحه في الاعتبار من دون زيادة أو نقصان.
بناء عليه،
حيث استنارة بالسالف عرضه وعملا بأحكام المادة /589/أ. م. م.،
ترى المحكمة ضرورة في إنفاذ ما يلي:
1 – الوقف الكلي لعملية نقل النفايات إلى المركز الموقت للطمر الصحي في منطقة الغدير – مطمر الكوستابرافا – إلى حين ورود جواب كل من وزارتي الصحة والزراعة والمديرية العامة للطيران المدني، عملا بمنطوق قرار المحكمة تاريخ 7/12/2016، على أن ينظر حينئذ في جدوى تمديد الوقف.
2 – إبقاء سائر الأعمال الجارية في مطمر الكوستابرافا قائمة تحت إشراف من ينتدبه معالي وزير البيئة على قاعدة “الإشراف الفني فقط” بغرض تخفيف أي تواجد خطر للطيور في محيط وداخل مطار رفيق الحريري الدولي ومن دون المساس بإلزامية العقود المبرمة في ما بين الإدارة والمتعهد المعني بصدور المرسوم في بند وقف نقل النفايات ذي الرقم “1” أعلاه.
لهذه الأسباب، يقرر:
أولا: إلزام المدعى عليهما بما جاء في متن هذا القرار وذلك فورا من دون أية مهلة.
ثانيا: إبلاغ مضمون هذا القرار ممن يلزم لأخذ العلم وإتمام المقتضى فنيا وقانونيا.
ثالثا: متابعة الدعوى الراهنة وفق المقرر وإبلاغ الفرقاء المعنيين أية أوراق لم تبلغ لأي منهم.
قرارا نافذا على أصله صدر بتاريخ 11/1/2017
القاضي حسن حمدان”.